كتاب قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء 2

القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء

  • الباب الأول - الأوامر المبنية على الطلب و المعاينات
  • الباب الثاني - المستعجلات

القسم الخامس : المساطر الخاصة

  • الباب الأول - دعاوى الحيازة
  • الباب الثاني - عروض الوفاء والإيداع
  • الباب الثالث - المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
  1. الفرع الأول - مقتضيات عامة
  2. الفرع الثاني - النيابة القانونية
  3. الفرع الثالث - التحجير
  4. الفرع الرابع - بيع منقولات القاصر
  5. الفرع الخامس - البيع القضائي لعقار القاصر
  6. الفرع السادس - التطليق
  7. الفرع السابع - التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية و تصحيح وثائقها
  8. الفرع الثامن - وضع الأختام بعد الوفاة - التعرض على وضعها و رفعها
  9. الفرع التاسع - الإحصاء
  10. الفرع العاشر- تصفية التركة و القسمة
  11. الفرع الحادي عشر - الغيبة
  12. الفرع الثاني عشر - أهلية الدولة للإرث
  • الباب الخامس - التجريح
  • الباب السادس - تنازع الاختصاص


القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء

الباب الأول - الأوامر المبنية على الطلب و المعاينات

  • الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيـه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف. و يصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. و يرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال و ملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثلة و يمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، و لهـذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

الباب الثاني - المستعجلات

  • الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق، و التي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام و ساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
الفصل 150
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام و الساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضـي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة و قبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، و يعين القاضي فورا اليوم و الساعة ا لتي ينظر فيها الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد و أيام العطل.
  • الفصل 151
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
الفصل 152
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
  • الفصل 153
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و يمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحيـن صحيحا و يشار في الأمر إلى حضورهم و معاينة هذا التبليغ.
  • الفصل 154
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقـع تصفيتها مـع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط و يكون منها سجل خاص.
الباب الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
  • الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأديـة مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين
حسب الشروط الآتية:
الفصل 156
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
يتضمن المقال الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب و موجب الطلب.
يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الديـن.
  • الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
  • الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.
إذا ظهر له أن الـدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا علـى المدين بالأداء مع الصوائر.
إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل و أحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العاديـة.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
  • الفصل 159
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب و يجب أن تبين فيه أسماء الدائنين و المدينين و مهنتهم و موطنهم و تاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبـول الطلب أو رفضه و مبلغ الدين أو سبب المطالبة به و تاريخ الاستئناف إن قدم.
  • الفصل 160
يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية و خاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.
  • الفصل 161
تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال و سند الدين و الأمر بالأداء و إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين و الصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه و إلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل.
  • الفصل 162
إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلـم له شخصيا أو إلى موطنه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.
إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع فـي مواجهـة الحامليـن و المستظهرين.
  • الفصل 162 مكرر
(أضيف بمقتضى قانون رقم 19.02 – المادة الأولى –)
خلفا لأحكام الفصلين 161 و 162 أعلاه، فإن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.
غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
  • الفصل 163
إذا رفض طلب الاستئناف اكتسب الأمر كل مفعوله و أصبح قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.
  • الفصل 164
إذا رأت المحكمة أن الاستئناف لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين و لا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.
  • الفصل 165
يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه.



القسم الخامس : المساطر الخاصة

الباب الأول - دعاوى الحيازة

  • الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة و غير مجردة من الموجب القانوني و خالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية و خالية و هادئة و علنية.
  • الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك لمحكمة أن تفحص السندات و العقود التي تقدم لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
  • الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
  • الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.

الباب الثاني - عروض الوفاء والإيداع

  • الفصل 171
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا للالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
الفصل 172
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية و عند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
  • الفصل 173
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه أن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله و يشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان و يوم و ساعة و جوب إجرائها.
  • الفصل 174
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
  • الفصل 175
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا و ذلك بعد رفض الدائن للعروض.
يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
  • الفصل 176
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية و إن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
  • الفصل 177
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.
  • الفصل 178
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.

الباب الثالث - المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية

الفرع الأول - مقتضيات عامة

  • الفصل 179
(نسخ و عوض بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
  • الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم بطل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
  • الفصل 180
إذا أحيلت القضية على المحكمة استدعت حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني و تجري دائما محاولة التصالح.
إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق و ينهي النزاع و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.

الفرع الثاني - النيابة القانونية

الفصل 181
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم و تسيير النيابات القانونية.
الفصل 182
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
الفصل 183
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 184
(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
الفصل 185
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 186
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 187
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 188
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 189
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 190
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 191
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 192
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 193
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 194
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 195
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 196
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع الثالث
التحجير
الفصل 197
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 198
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 199
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 200
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع الرابع
بيع منقولات القاصر
  • الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضات لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء و ليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه و لا ضرر على المحجور.
  • الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. و يحاط العموم علما بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، و يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ و المكان المعينين.
يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر و من ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن و الصوائر حالا و لا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته و مسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية، و يستثني من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها و لا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ و إلا فتواصل الإجراءات. و لا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة – المادة 733)
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات المادة 103 بمدونة التجارة.
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتسقيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم المنقولة و السندات و الأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

الفرع الخامس - البيع القضائي لعقار القاصر

الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه و أنه أولى بالبيع من غيره.
  • الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. و يثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع و حدود العقار و أوصافه و ما له أو عليه من حقوق و عقود الكراء المترتبة عليه و حالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. و يترتب عن تقديم هذا المقال اقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات و كذا المستندات المدلى بها و يقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية و يمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
  • الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدي بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط التالية:
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ و مكان افتتاحه و يعلق بباب العقار و بالأسواق المجاورة و باللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها و بمكاتب السلطة الإدارية المحلية و ينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، و في الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها و يخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
  • الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى و يؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة و إلا لم يسلم له العقار، و يجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة انذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق، و لا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين و يتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى و تاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد و ثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
الفصل 211
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

الفرع السادس - التطليق

  • الفصل 212
(نسخت الفقرة 2 إلى الفقرة 6 و غيرت الفقرة الأولى بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي ابرم فيها عقد الزواج.
  • الفصل 213
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف و ينظر فيه بغرفة المشورة و يصدر القرار في جلسة علنية.
  • الفصل 214
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، و يصدر الحكم في جلسة علنية.
  • الفصل 215
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 216
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع السابع
التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية و تصحيح وثائقها
  • الفصل 217
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
  • الفصل 218
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
تبت المحكمة بأمر تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر و إجراء بحت لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.
  • الفصل 219
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
الفصل 220
يقبل الاستئناف الأمر الصادر عن القاضي.
الفرع الثامن
  • وضع الأختام بعد الوفاة - التعرض على وضعها و رفعها
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
  • الفصل 222
يجب على القاضي المحكمة أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة و الضرورية للمحافظة على التركة و له بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام و إيداع النقود و الأوراق المالية و الأشياء ذات القيمة.
  • الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:
بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا و في هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة و غرف المسكن التي توجد فيها.
بطلب من القاصر.
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر و كان هناك ما يبررها.
  • الفصل 224
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:
1 - بيان التاريخ و الساعة؛
2 - بيان طالب وضع الأختام و أسباب المقال؛
3 - حضور الأطراف و أقوالهم عند الاقتضاء؛
4 - وصف المحلات و الأشياء؛
5 - تعيين حارس.
  • الفصل 225
تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط و تحت مسؤوليته. و لا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
الفصل 226
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء و أثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي و الطابع و العنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم و الساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون و إلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
  • الفصل 227
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم و الساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي فتح هذه الطرود و يعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها أن كان مضمونها يهم التركة.
  • الفصل 228
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها و تفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، و إذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
  • الفصل 229
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة و يسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
  • الفصل 230
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو اثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي و يوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام و يعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.
  • الفصل 231
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به و أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
الفصل 232
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام و لا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
  • الفصل 233
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض و كذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
  • الفصل 234
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
  • الفصل 235
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:
1 - طلب يقدم لهذا الغرض و يشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم و الساعة؛
3 - إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق و المتعرضين.
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
  • الفصل 236
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:
1 - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛
2 - اسم طالب رفع الأختام و مهنته و محل سكناه و موطنه المختار؛
3 - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛
4 - الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛
5 - حضور الأطراف و أقوالهم؛
6 - تعيين خبير للتقويم أن طلب و أذن به القاضي؛
7 - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة و كاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
8 - طلبات التفتيش و نتائجها إن وقع.
الفصل 237
ترفع الأختام بصفة متوالية و تدريجية مع عملية الإحصاء و يعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصائها بصفة متوالية حسب ترتيبها و يعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
الفصل 238
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة و طلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
الفصل 239
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى و بطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. و يحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.

الفرع التاسع - الإحصاء

  • الفصل 241
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. و إذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.
يشتمل الإحصاء على:
  1. التاريخ؛
  2.  بيان من قام به و مكانه و الأطراف الذين طلبوه؛
  3. تعيين و تقويم الأموال العقارية إن وجدت و المسندات و المنقولات و القيم و النقود.

  • الفصل 242
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء و لم يوافق الأطراف الآخرين عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
لا توقف عمليات الإحصاء.

الفرع العاشر- تصفية التركة و القسمة

الفصل 243
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 244
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 245
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 246
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 247
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 248
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 249
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 250
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 251
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 252
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 253
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 254
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 255
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 256
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 257
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
  • الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
  • الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها و ينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه و لو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
  • الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
  • الفصل 261
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها و ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
  • الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية و حضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى و يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع الحادي عشر
الغيبة
  • الفصل 263
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامته من تفترض غيبته و إلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذها إجراءات التسيير اللازمة و خاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
تبت المحكمة بأمر غير قابل للطعن، و يتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.
  • الفصل 264
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 265
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 266
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الثاني عشر- أهلية الدولة للإرث

  • الفصل 267
(غير- الفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. و يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال و القيم المتروكة و يعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. و يضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. و يحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. و توضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع و التدبير.
يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.
  • الفصل 268
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية و خاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك و بمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا و حتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
الباب الرابع
المسطرة في القضايا الاجتماعية
  • الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و 20.
  • الفصل 270
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل – الفقرة الثانية - بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))
يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير أربعة مستشارين متساويين بين المشتغلين و المأجورين أو العملة.
يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف.
  • الفصل 271
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين و القواعد المنظمة لهم.
الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:
الفصل 273
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف. و تسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
  • الفصل 274
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.
يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان و الساعة التي ستعرض فيها القضية و اسم الطالب و مهنته و موطنه و موضوع الطلب و في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بيان اسم و عنوان المصاب أو ذوي حقوقه و اسم المشغل و المؤمن و كذا تاريخ و مكان الحادثة، أو تاريخ و مكان التصريح بالمرض المهني.
  • الفصل 275
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و للمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
  • الفصل 276
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. و يمكن أيضا تمثيلهم و لكن في حالة تعذر الحضور الشخصي و بمقتضى إذن من المحكمة.
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن تأذن لهم المحكمة بطلب الصلح أو الدفاع أمامها.
يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
  • الفصل 277
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.
  • الفصل 278
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:
يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير بمقتضى أمر.
يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. و يبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات- فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.
الفصل 279
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل، بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة و يبت في القضية حالا، أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى، أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.
إذا تخلف المدعي عن الحضور و لم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال.
  • الفصل 280
يمكن للمحكمة أن تنذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات و الوثائق و المذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده.
يمكن لها أن تستدعي و تستمع إلى جميع الشهود.
يمكن لها أيضا أن تأمر بكل إجراءات التحقيق و خاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:
  • الفصل 281
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور و لا طبيب المشغل و لا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل و لا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. و يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.
الفصل 282
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط و تعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
الفصل 283
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح و في حالة إجراء البحث أسماء الشهود و أداء اليمين و عند الاقتضاء الإجراءات العارضة و مختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، و أخيرا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك:
- في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
  • الفصل 284
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 -)
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، و تطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق.
  • الفصل 285
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و في قضايا الضمان الاجتماعي، و قضايا عقود الشغل و التدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف.
  • الفصل 286
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.
الفصل 287
يستأنف الحكم القابل للاستئناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستئناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.
تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء و الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
الفصل 288
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف المحكمة في القضايا الاجتماعية و كذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبق المسطرة العادية.
  • الفصل 289
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2– و عدل بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادث عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.
  • الفصل 290
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و إذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.
  • الفصل 291
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا و زمانا في الحكم الذي قضى بها.
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
  • الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.
  • الفصل 293
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
  • الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات و لا صوائر و انتهائيا في حالة الاستعجال و في كل مرحلة من مراحل المسطرة و طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية:
1 - الأمر بتشريح الجثة؛
2 - توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛
3 - البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.

الباب الخامس - التجريح

  • الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
- إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه و بين أحد الأطراف أو زوجه.
- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي واحد الأطراف.
  • الفصل 296
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستئناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب و القاضي المجرح.
تبت محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات و الآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.
  • الفصل 297
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
  • الفصل 298
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه و بين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة.
- للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية.
- لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس الأعلى أو من محكمة الاستئناف.
يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمران يتخلى عن الحكم في القضية.
  • الفصل 299
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، و لا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

الباب السادس - تنازع الاختصاص

  • الفصل 300
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
أحدث أقدم